• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الإدارية العليا قرارات من 270 إلى 299 في الطعون 151 إلى 181 لعام 1974

إن صاحب المدرسة الخاصة أي صاحب المؤسسة التعليمية المستولى عليها ليس لزاماً أن يكون هو صاحب المبنى وعاء المدرسة، ولا أن يكون هو صاحب الأرض التي يقوم عليها المبنى الذي يضم بين جدرانه المؤسسة التعليمية، وقد يكون كذلك أحياناً ولكنه لزاماً، مع تقرير هذا يجدر التنبيه على أن الاستيلاء النهائي بدون تعويض لا...

نص الاجتهاد

إن صاحب المدرسة الخاصة أي صاحب المؤسسة التعليمية المستولى عليها ليس لزاماً أن يكون هو صاحب المبنى وعاء المدرسة، ولا أن يكون هو صاحب الأرض التي يقوم عليها المبنى الذي يضم بين جدرانه المؤسسة التعليمية، وقد يكون كذلك أحياناً ولكنه لزاماً، مع تقرير هذا يجدر التنبيه على أن الاستيلاء النهائي بدون تعويض لا يتناول سوى الممتلكات الموقوفة على المدرسة أو المرصود ريعها عليها دون تلك التي تعود لأصحابها أو لأصحاب المدرسة ذاتهم، مما يجعل التصدي لبحث مشتملات الاستيلاء النهائي غير مجد، بعد إذ لفظت المحكمة الإدارية العليا حكمها اليوم بإلغاء قرار الاستيلاء النهائي على المدرسة، أي أن مستند قرار نقل الملكية انهار من أساسه، وأمسى القرار المذكور بدون دعامة قانونية يرتكز عليها. إن القرار محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، من القرارات الإدارية النهائية التي تصلح لأن تكون محلاً لطلب الإلغاء طبقاً للبند السادس من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة، فيكون دفع الإدارة من الجهة حقيقا بالرفض.