• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اختلاف دوام رجال الإطفاء عن الدوام الرسمي لباقي الموظفين لا يسيغ تساويهم مع هؤلاء الموظفين في الشروط للاستفادة من أيام الراحة الأسبوعية

إن اختلاف دوام رجال الإطفاء عن الدوام الرسمي لباقي الموظفين لا يسيغ تساويهم مع هؤلاء الموظفين في الشروط للاستفادة من أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية ما لم يعدل نظامهم الخاص لأن ساعات دوامهم الطارئة جزء من أيام دوامهم الرسمي لا يستحقون عليها أي تعويض فلا يحق لهم أي تعويض عن الساعات المذكورة

نص الاجتهاد

إن اختلاف دوام رجال الإطفاء عن الدوام الرسمي لباقي الموظفين لا يسيغ تساويهم مع هؤلاء الموظفين في الشروط للاستفادة من أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية ما لم يعدل نظامهم الخاص لأن ساعات دوامهم الطارئة جزء من أيام دوامهم الرسمي لا يستحقون عليها أي تعويض فلا يحق لهم أي تعويض عن الساعات المذكورة