• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن اكتساب المنازعة صفة التسوية التي تحكمها الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة متى

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن اكتساب المنازعة صفة التسوية التي تحكمها الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة متى كان الحق المطالب فيها ممنوحاً في القانون بحكم ملزم لا حرية للإدارة في تقرير هذا المنح أو حجبه عن صاحبه كما هو الأمر في الدرجة من المرتبة التي يطالب المدعي بها لهذا يعت...

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن اكتساب المنازعة صفة التسوية التي تحكمها الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة متى كان الحق المطالب فيها ممنوحاً في القانون بحكم ملزم لا حرية للإدارة في تقرير هذا المنح أو حجبه عن صاحبه كما هو الأمر في الدرجة من المرتبة التي يطالب المدعي بها لهذا يعتبر أن الحكم محل الطعن قد أرسى اختصاصه على أساس قويم