• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإجراءات التي قامت بها الإدارة إثر محاولة الطعون ضده التحلل من عقده بالتذرع بعدم تمكنه من التسجيل في لائحة متعهدي وزارة الدفاع أو تقديم

إن الإجراءات التي قامت بها الإدارة إثر محاولة الطعون ضده التحلل من عقده بالتذرع بعدم تمكنه من التسجيل في لائحة متعهدي وزارة الدفاع أو تقديم التأمينات الكاملة هي نتيجة طبيعية يتوجب عليها تطبيقها مع آثارها الناتجة منها لنكول المطعون ضده المتعهد عن تنفيذ ما ارتبط به مختاراً عندما تقدم للدخول في المناقص...

نص الاجتهاد

إن الإجراءات التي قامت بها الإدارة إثر محاولة الطعون ضده التحلل من عقده بالتذرع بعدم تمكنه من التسجيل في لائحة متعهدي وزارة الدفاع أو تقديم التأمينات الكاملة هي نتيجة طبيعية يتوجب عليها تطبيقها مع آثارها الناتجة منها لنكول المطعون ضده المتعهد عن تنفيذ ما ارتبط به مختاراً عندما تقدم للدخول في المناقصة لأن ذلك يحمل معنى الإقرار من جانبه لتحمل الآثار التي ستنجم فيما بعد عند محاولته التملص في العرض الذي ارتبط به عندما تقدم به إلى الإدارة أو عند عدم استطاعته إيفاء الشروط التي تعهد بتقديمها