وجوب بيان المحضر تسليم ورقة التبليغ إلى المختار وإلا كان التبليغ باطلاً
إذا أوجبت القواعد تبليغ الورقة عبر المختار، وجب أن يثبت المحضر في محضره واقعة التسليم إليه صراحةً؛ فإن خلا المحضر من هذا البيان تعيّن الحكم ببطلان التبليغ.
نص الاجتهاد
يجب على المحضر بيان تسليم ورقه التبليغ إلى المختار، تحت طائله بطلان التبليغ.