ترد دعاوى أجر المثل ودعاوى إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 20لعام 1983 تطبيقا لنص المادة 44 من المرسوم التشريعي المذكور
ترد دعاوى أجر المثل ودعاوى إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 20لعام 1983 تطبيقا لنص المادة 44 من المرسوم التشريعي المذكور