إن المدرس الذي كان موفداً بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 18 1 1969 ويشغل وظيفة معيد في كلية الطب لا يطبق عليه حكم التفرغ حكماً ولا بد من موافقته على ذلك
إن المدرس الذي كان موفداً بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 18 1 1969 ويشغل وظيفة معيد في كلية الطب لا يطبق عليه حكم التفرغ حكماً ولا بد من موافقته على ذلك