• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الموظف الذي قضي بإلغاء قرار إحالته على التقاعد يستحق تعويضاً عن فترة البقاء خارج الوظيفة يعود تقديره لمحكمة الموضوع بصورة مطلقة

إن الموظف الذي قضي بإلغاء قرار إحالته على التقاعد يستحق تعويضاً عن فترة البقاء خارج الوظيفة يعود تقديره لمحكمة الموضوع بصورة مطلقة

نص الاجتهاد

إن الموظف الذي قضي بإلغاء قرار إحالته على التقاعد يستحق تعويضاً عن فترة البقاء خارج الوظيفة يعود تقديره لمحكمة الموضوع بصورة مطلقة