إن الموظف الذي قضي بإلغاء قرار إحالته على التقاعد يستحق تعويضاً عن فترة البقاء خارج الوظيفة يعود تقديره لمحكمة الموضوع بصورة مطلقة
إن الموظف الذي قضي بإلغاء قرار إحالته على التقاعد يستحق تعويضاً عن فترة البقاء خارج الوظيفة يعود تقديره لمحكمة الموضوع بصورة مطلقة