• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري أوضح أن مكاتب تنظيم النقل لا تعتبر من الجهات الرسمية ولا مجال من ثم لاعتبار المستخدمين

إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري أوضح أن مكاتب تنظيم النقل لا تعتبر من الجهات الرسمية ولا مجال من ثم لاعتبار المستخدمين فيها خاضعين لأحكام المادة الثالثة المعدلة من المرسوم التشريعي 167 لعام 1963. طبقاً للقاعدة المذكورة أضحى من حق كل صاحب مصلحة ممن فرض عليه تطبيق المرسوم التشريعي رقم...

نص الاجتهاد

إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري أوضح أن مكاتب تنظيم النقل لا تعتبر من الجهات الرسمية ولا مجال من ثم لاعتبار المستخدمين فيها خاضعين لأحكام المادة الثالثة المعدلة من المرسوم التشريعي 167 لعام 1963. طبقاً للقاعدة المذكورة أضحى من حق كل صاحب مصلحة ممن فرض عليه تطبيق المرسوم التشريعي رقم 167 المذكور وكان متقاعداً يعمل في مكاتب تنظيم النقل أن يطالب برد الاقتطاعات التي حسمتها الإدارة من معاشه التقاعدي بحجة أنه لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين أي راتب أو تعويض من إحدى الجهات المعددة في الرسوم التشريعي المشار إليه. إلا في حدود الراتب الذي أحيل على أساسه صاحب العلاقة على التقاعد. ويسري التقادم على المطالبة برد الاقتطاعات المذكورة من تاريخ تقرير القاعدة الآنفة الذكر.