• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر الموظف مستقيلاً إذا ثبت أنه لم يباشر عمله المنقول إليه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمر النقل

يعتبر الموظف مستقيلاً إذا ثبت أنه لم يباشر عمله المنقول إليه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمر النقل، وأن حصول التبليغ يعتبر من الوقائع التي يعود تقديرها للمحكمة

نص الاجتهاد

يعتبر الموظف مستقيلاً إذا ثبت أنه لم يباشر عمله المنقول إليه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمر النقل، وأن حصول التبليغ يعتبر من الوقائع التي يعود تقديرها للمحكمة