• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جدول الترفيع هو قرار إداري تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة باستحقاق موظفيها للترفيع في دورة زمنية ووفق شروط معينة وتأسيساً

إن جدول الترفيع هو قرار إداري تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة باستحقاق موظفيها للترفيع في دورة زمنية ووفق شروط معينة وتأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي لم يطعن في جدول الترفيع الذي أغفل لإيراد اسمه خلال الميعاد القانوني المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة تعتبر دعواه المقدمة بعد ذلك مقدمة بعد...

نص الاجتهاد

إن جدول الترفيع هو قرار إداري تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة باستحقاق موظفيها للترفيع في دورة زمنية ووفق شروط معينة وتأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي لم يطعن في جدول الترفيع الذي أغفل لإيراد اسمه خلال الميعاد القانوني المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة تعتبر دعواه المقدمة بعد ذلك مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني