لا تبرأ ذمة المستأجر من الأجرة إلا بعرضها بالطريقة القانونية المقررة، سواء بحوالة بريدية داخلية ضمن كتاب مضمون أو بإيداعها باسم المؤجر لدى مصرف رسمي أو جهة رسمية تقبل الودائع، أما الإخبار المجرد فلا يقوم مقام العرض القانوني.
ان القانون قد أوجب على المستأجر عرض الأجور إما بحوالة بريدية داخلية ضمن كتاب مضمون أو بإيداعها باسم المؤجر في صندوق مصرف رسمي أو دائرة رسمية لها قبول الودائع ولا يقوم مجرد الإخبار مقام هذا العرض