إن ما ينسب إلى (حكم المحكمين – المطعون فيه) من خلل في الإجراءات، أو عيب في صحة تمثيل الخصومة بين الطرفين، أو خطأ في تطبيق الشروط التعاقدية، مرده إلى الجهة التي تملك إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ
إن ما ينسب إلى (حكم المحكمين – المطعون فيه) من خلل في الإجراءات، أو عيب في صحة تمثيل الخصومة بين الطرفين، أو خطأ في تطبيق الشروط التعاقدية، مرده إلى الجهة التي تملك إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ