• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إعادة الموظف المحال إلى الاستيداع فور انتهاء مدة استيداعه لا تحتاج إلى صك قانوني لأن مرسوم الإحالة على الاستيداع المتضمن تحديد مدة

إن إعادة الموظف المحال إلى الاستيداع فور انتهاء مدة استيداعه لا تحتاج إلى صك قانوني لأن مرسوم الإحالة على الاستيداع المتضمن تحديد مدة الاستيداع إنما يقضي ضمناً بإعادة الموظف إلى وظيفته ما لم تمدد عند انتهاء المدة المحددة

نص الاجتهاد

إن إعادة الموظف المحال إلى الاستيداع فور انتهاء مدة استيداعه لا تحتاج إلى صك قانوني لأن مرسوم الإحالة على الاستيداع المتضمن تحديد مدة الاستيداع إنما يقضي ضمناً بإعادة الموظف إلى وظيفته ما لم تمدد عند انتهاء المدة المحددة