إن مطالبة المستخدم بصرف فروق الرواتب بعد التسوية التي يطالب بإجرائها يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أما مطالبته باحتساب خدماته السابقة لإعادته إلى الوظيفة المستقيل منها فيقع ضمن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. إن المستخدم لا يعدو كونه بحكم عمله المهيأ له بقرار تعيينه، شخصاً قائماً...
إن مطالبة المستخدم بصرف فروق الرواتب بعد التسوية التي يطالب بإجرائها يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أما مطالبته باحتساب خدماته السابقة لإعادته إلى الوظيفة المستقيل منها فيقع ضمن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. إن المستخدم لا يعدو كونه بحكم عمله المهيأ له بقرار تعيينه، شخصاً قائماً بخدمة عامة لها صفة الدوام والاستمرار وهذان الوصفان هما ذاتهما وصفان للموظف العام بالمعنى الذي يقره القضاء الإداري