إذا كان العقار مملوكاً للدولة أو البلدية أو المؤسسة العامة ومخصصاً للنفع العام، فإن العلاقة بشأن الانتفاع به لا تُكيَّف كإيجار خاضع لقوانين الإيجار، بل تخضع للنص الخاص الواجب التطبيق.
لا تخضع لأحكام قوانين الإيجار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفه النفع العام إن دار الحكومة أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام وأن أحكام القانون رقم 106 هي الواجبة التطبيق على المنتفع بجزء من دار الحكومة دون أحكام قانون الإيجارات