• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الخطأ المادي الذي يحتج به المتعهد حين تدوينه الأسعار الإفرادية وضربها بالكميات المقدرة لا يمكن الاعتداد به أو اعتباره سبباً كافياً

إن الخطأ المادي الذي يحتج به المتعهد حين تدوينه الأسعار الإفرادية وضربها بالكميات المقدرة لا يمكن الاعتداد به أو اعتباره سبباً كافياً لتعديل النتيجة التي ارتضاها بعد أن قبل بالملاحظة التي طلبت إليه الإدارة تدوينها ووقعها

نص الاجتهاد

إن الخطأ المادي الذي يحتج به المتعهد حين تدوينه الأسعار الإفرادية وضربها بالكميات المقدرة لا يمكن الاعتداد به أو اعتباره سبباً كافياً لتعديل النتيجة التي ارتضاها بعد أن قبل بالملاحظة التي طلبت إليه الإدارة تدوينها ووقعها