إن محكمة القضاء الإداري قد أقامت قضاءها في قبول الدعوى موضوعاً على أن المدعي أصبح ارتباطه بالمؤسسة ارتباطاً مباشراً إذ يعتبر العقد الذي ربطه بالمؤسسة عقداً إدارياً وأن من حقه أن يختصم المؤسسة في شأن الخلافات التي نسبت بينهما والمتعلقة بالأعمال التي نفذها بعد التكليف عن طريق التحكيم تطبيقاً لأحكام ال...
إن محكمة القضاء الإداري قد أقامت قضاءها في قبول الدعوى موضوعاً على أن المدعي أصبح ارتباطه بالمؤسسة ارتباطاً مباشراً إذ يعتبر العقد الذي ربطه بالمؤسسة عقداً إدارياً وأن من حقه أن يختصم المؤسسة في شأن الخلافات التي نسبت بينهما والمتعلقة بالأعمال التي نفذها بعد التكليف عن طريق التحكيم تطبيقاً لأحكام المادة 41 من العقد