• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة القضاء الإداري قد أقامت قضاءها في قبول الدعوى موضوعاً على أن المدعي أصبح ارتباطه بالمؤسسة ارتباطاً مباشراً إذ يعتبر العقد

إن محكمة القضاء الإداري قد أقامت قضاءها في قبول الدعوى موضوعاً على أن المدعي أصبح ارتباطه بالمؤسسة ارتباطاً مباشراً إذ يعتبر العقد الذي ربطه بالمؤسسة عقداً إدارياً وأن من حقه أن يختصم المؤسسة في شأن الخلافات التي نسبت بينهما والمتعلقة بالأعمال التي نفذها بعد التكليف عن طريق التحكيم تطبيقاً لأحكام ال...

نص الاجتهاد

إن محكمة القضاء الإداري قد أقامت قضاءها في قبول الدعوى موضوعاً على أن المدعي أصبح ارتباطه بالمؤسسة ارتباطاً مباشراً إذ يعتبر العقد الذي ربطه بالمؤسسة عقداً إدارياً وأن من حقه أن يختصم المؤسسة في شأن الخلافات التي نسبت بينهما والمتعلقة بالأعمال التي نفذها بعد التكليف عن طريق التحكيم تطبيقاً لأحكام المادة 41 من العقد