إن الإعتراض على التخمين البدائي حق مشروع من حقوق مالكي العقار المستملك ولا يجوز أن يضار المعترض من اعتراضه يتعين على اللجنة التحكيمية رد الإعتراض على التقدير البدائي إذا لم تجد مبررا لزيادة البدل
إن الإعتراض على التخمين البدائي حق مشروع من حقوق مالكي العقار المستملك ولا يجوز أن يضار المعترض من اعتراضه يتعين على اللجنة التحكيمية رد الإعتراض على التقدير البدائي إذا لم تجد مبررا لزيادة البدل