• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أعضاء الهيئة التعليمية هم مجموع أعضاء الهيئة التدريسية ومدرسوا الوزارة أعضاء الهيئة الفنية والمعيدون ولهم حق اختيار التفرغ ولو كانوا

إن أعضاء الهيئة التعليمية هم مجموع أعضاء الهيئة التدريسية ومدرسوا الوزارة أعضاء الهيئة الفنية والمعيدون ولهم حق اختيار التفرغ ولو كانوا من المعارين أو الموضوعين خارج الملاك أو المحالين على الاستيداع أو المندوبين على أن يتقدموا بطلبات التفرغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودتهم إلى عملهم الفعلي. من الثابت...

نص الاجتهاد

إن أعضاء الهيئة التعليمية هم مجموع أعضاء الهيئة التدريسية ومدرسوا الوزارة أعضاء الهيئة الفنية والمعيدون ولهم حق اختيار التفرغ ولو كانوا من المعارين أو الموضوعين خارج الملاك أو المحالين على الاستيداع أو المندوبين على أن يتقدموا بطلبات التفرغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودتهم إلى عملهم الفعلي. من الثابت أن المدعي كان بتاريخ صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 لعام 1975 معيداً في كلية الهندسة وموفداً للحصول على الدكتوراه لذلك فهو مشمول بحكم الفقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي المذكور ولا يحق لجهة الإدارة أن تلزمه بالتفرغ دون موافقته. وإن تعيينه مجدداً يعتبر تسوية لوضعه بعد حصوله على شهادة الدكتوراه ولا يعتبر تعييناً مجدداً.