• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العفو العام يؤدي إلى سقوط الجريمة واعتبارها كأن لم تكن إلا أنه لا ينال مما ترتب من آثار مادية تمت تنفيذاً لأحكام قضائية قبل صدوره

إن العفو العام يؤدي إلى سقوط الجريمة واعتبارها كأن لم تكن إلا أنه لا ينال مما ترتب من آثار مادية تمت تنفيذاً لأحكام قضائية قبل صدوره.لا يستحق الموظف رواتبه عن الفترة التي كان فيها في السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها ولا ينال من ذلك شمول جرمه بقانون العفو العام. يعتبر الموظف خلال فترة كف يده متمتعاً...

نص الاجتهاد

إن العفو العام يؤدي إلى سقوط الجريمة واعتبارها كأن لم تكن إلا أنه لا ينال مما ترتب من آثار مادية تمت تنفيذاً لأحكام قضائية قبل صدوره.لا يستحق الموظف رواتبه عن الفترة التي كان فيها في السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها ولا ينال من ذلك شمول جرمه بقانون العفو العام. يعتبر الموظف خلال فترة كف يده متمتعاً بإجازته الإدارية بصورة فعلية.