إن العفو العام يؤدي إلى سقوط الجريمة واعتبارها كأن لم تكن إلا أنه لا ينال مما ترتب من آثار مادية تمت تنفيذاً لأحكام قضائية قبل صدوره.لا يستحق الموظف رواتبه عن الفترة التي كان فيها في السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها ولا ينال من ذلك شمول جرمه بقانون العفو العام. يعتبر الموظف خلال فترة كف يده متمتعاً...
إن العفو العام يؤدي إلى سقوط الجريمة واعتبارها كأن لم تكن إلا أنه لا ينال مما ترتب من آثار مادية تمت تنفيذاً لأحكام قضائية قبل صدوره.لا يستحق الموظف رواتبه عن الفترة التي كان فيها في السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها ولا ينال من ذلك شمول جرمه بقانون العفو العام. يعتبر الموظف خلال فترة كف يده متمتعاً بإجازته الإدارية بصورة فعلية.