إن المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بشأنها أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أن حق المجاز من إحدى المدارس المسلكية أو من إحدى الدورات التدريبية في الاستفادة من الدرجة أو الدرجتين الإضافيتين، طبقاً لأحكام القانون رقم 174 لعام 1959 يبدأ من تاريخ التخرج لا من تاريخ صدور القرار الإداري بمنح الدرجة أ...
إن المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بشأنها أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أن حق المجاز من إحدى المدارس المسلكية أو من إحدى الدورات التدريبية في الاستفادة من الدرجة أو الدرجتين الإضافيتين، طبقاً لأحكام القانون رقم 174 لعام 1959 يبدأ من تاريخ التخرج لا من تاريخ صدور القرار الإداري بمنح الدرجة أو الدرجتين المذكورتين.