• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل من الزوج والزوجة طلب تخلية المأجور لعلة السكن وفقاً للقانون

إذا نصّ قانون الإيجارات على جواز تخلية المأجور لعلة السكن، فإن هذا الحق يثبت لكل من الزوج والزوجة على قدم المساواة ما لم يرد نصّ خاصّ يقيّده.

نص الاجتهاد

ان الفقرة / ه / من المادة الخامسة من قانون الايجارات لم تفرق بين الزوج والزوجة وجعلت لكل منهما الحق بطلب تخلية المأجور لعلة السكن