إذا نصّ قانون الإيجارات على جواز تخلية المأجور لعلة السكن، فإن هذا الحق يثبت لكل من الزوج والزوجة على قدم المساواة ما لم يرد نصّ خاصّ يقيّده.
ان الفقرة / ه / من المادة الخامسة من قانون الايجارات لم تفرق بين الزوج والزوجة وجعلت لكل منهما الحق بطلب تخلية المأجور لعلة السكن