منازعة الموظف للإدارة في الدرجة والمرتبة المحددتين في قرار تعيينه تعتبر من دعاوى الإلغاء لا التسوية وتخضع للمدد القانونية المحددة في قانون مجلس الدولة
منازعة الموظف للإدارة في الدرجة والمرتبة المحددتين في قرار تعيينه تعتبر من دعاوى الإلغاء لا التسوية وتخضع للمدد القانونية المحددة في قانون مجلس الدولة