• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعة الموظف للإدارة في الدرجة والمرتبة المحددتين في قرار تعيينه تعتبر من دعاوى الإلغاء لا التسوية وتخضع للمدد القانونية المحددة

منازعة الموظف للإدارة في الدرجة والمرتبة المحددتين في قرار تعيينه تعتبر من دعاوى الإلغاء لا التسوية وتخضع للمدد القانونية المحددة في قانون مجلس الدولة

نص الاجتهاد

منازعة الموظف للإدارة في الدرجة والمرتبة المحددتين في قرار تعيينه تعتبر من دعاوى الإلغاء لا التسوية وتخضع للمدد القانونية المحددة في قانون مجلس الدولة