إن المؤسسة العامة لأبنية التعليم تعتبر من الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 الصادر في 21/9/1963 وتعديلاته لأنها إحدى الجهات التي ورد تعدادها في الفقرة /ب/ من المادة الأولى منه. إذ كانت هيئة عامة عند صدور هذا المرسوم التشريعي ولم تكن قبل صدوره هيئة عامة تطبق أحكام القانون الموظفين...
إن المؤسسة العامة لأبنية التعليم تعتبر من الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 الصادر في 21/9/1963 وتعديلاته لأنها إحدى الجهات التي ورد تعدادها في الفقرة /ب/ من المادة الأولى منه. إذ كانت هيئة عامة عند صدور هذا المرسوم التشريعي ولم تكن قبل صدوره هيئة عامة تطبق أحكام القانون الموظفين الأساسي. إن المدعي (الطاعن) بوصفه موظفاً من موظفي المؤسسة العامة لأبنية التعليم. يخضع في شأن اجتياز الحلقة الثانية إلى الحلقة الأولى لأحكام المادة 21 المعدلة من قانون الموظفين الأساسي، فيما يتعلق بشرط اجتياز الحلقة فقط، دون أحكام المادة 40 من اللائحة الداخلية للمؤسسة.