يبدو واضحاً من نص المادة 13 من ملاك وزارة التربية أنه وضع تشجيعاً لمدرسي وزارة التربية لمتابعة تحصيلهم والحصول على الشهادات العليا إغناء لمرفق التدريس وقد قضى بإفادة كل مدرس عين في ملاك وزارة التربية استناداً إلى أحكام المادة 13 من القرار الجمهوري رقم 1532 لسنة 1959 التي تحدد لكل شهادة مرتبة ودرجة م...
يبدو واضحاً من نص المادة 13 من ملاك وزارة التربية أنه وضع تشجيعاً لمدرسي وزارة التربية لمتابعة تحصيلهم والحصول على الشهادات العليا إغناء لمرفق التدريس وقد قضى بإفادة كل مدرس عين في ملاك وزارة التربية استناداً إلى أحكام المادة 13 من القرار الجمهوري رقم 1532 لسنة 1959 التي تحدد لكل شهادة مرتبة ودرجة معينة للتعيين ثم حصل على شهادة أعلى تخول حاملها التعيين بدرجة أعلى وفقاً للمادة 13 المشار إليها أن يكون له الحق في أن يصنف في الدرجة المحددة لتلك الشهادة أو في درجة واحدة أعلى إذا كان قد بلغها أو تجاوزها