• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القضاء الإداري لا يستطيع أن يقبل فكرة الإدارة التي بنى عليها طعنها والقائلة أن غرامة التأخير تستمر في أن تسجل مبالغها على المتعهد

إن القضاء الإداري لا يستطيع أن يقبل فكرة الإدارة التي بنى عليها طعنها والقائلة أن غرامة التأخير تستمر في أن تسجل مبالغها على المتعهد المتقاعس حتى تاريخ التعاقد مع المتعهد الجديد فإن فسخ العقد يكفي لوقف سريان هذه الغرامة، ذلك أن الغرامة عن التأخير وفروق الأسعار لدى الشراء على حساب المتقاعس لا يجتمعان...

نص الاجتهاد

إن القضاء الإداري لا يستطيع أن يقبل فكرة الإدارة التي بنى عليها طعنها والقائلة أن غرامة التأخير تستمر في أن تسجل مبالغها على المتعهد المتقاعس حتى تاريخ التعاقد مع المتعهد الجديد فإن فسخ العقد يكفي لوقف سريان هذه الغرامة، ذلك أن الغرامة عن التأخير وفروق الأسعار لدى الشراء على حساب المتقاعس لا يجتمعان وهذا مبدأ أثير لدى القضاء الإداري نافذ في كل نظائر هذا النزاع