لا تُقبل دعوى أو دفع صورية عقدٍ مسجّل في السجل العقاري بعد صدور حكمٍ قطعيّ سابق يمنع معارضة المدّعي للمدّعى عليه في العقار ذاته، لأن ذلك يُنشئ حجية أمرٍ مقضيّ تمنع إعادة النزاع بشأن الحق المحسوم.
إن الادعاء بصورية عقد سجل في السجل العقاري ، لا يسمع بعد إن يكون قد صدر حكم قطعي بمنع معارضة المدعي للمدعي عليه في العقار المسجل على اسم هذا الأخير لاعتبار وجود قضية مقضيه