تفسير العقود من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض على تقديره متى كان تفسيره سائغاً وغير مخالف للنصوص الصريحة للعقد.
يستقل قاضي الموضوع في تفسير العقود الجارية بين الخصوم ولا رقابة لمحكمة النقض عليه مادامت استنتاجاته لا تخالف نصوص العقد الصريحة