• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الثابت من الأوراق أن الإدارة لم تبرم مع الطاعن أي عقد سوى أنه وقع بصورة منفردة مسودة عقد لم يقترن بأي إجراء من إجراءات التصديق

إن الثابت من الأوراق أن الإدارة لم تبرم مع الطاعن أي عقد سوى أنه وقع بصورة منفردة مسودة عقد لم يقترن بأي إجراء من إجراءات التصديق هذا بالإضافة أنه طالب اللجنة المشكلة لدراسة العروض المقدمة استعادة تأميناته وقبضها فعلاً مما يجعل دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون

نص الاجتهاد

إن الثابت من الأوراق أن الإدارة لم تبرم مع الطاعن أي عقد سوى أنه وقع بصورة منفردة مسودة عقد لم يقترن بأي إجراء من إجراءات التصديق هذا بالإضافة أنه طالب اللجنة المشكلة لدراسة العروض المقدمة استعادة تأميناته وقبضها فعلاً مما يجعل دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون