إن سكوت الإدارة عن كشف حقيقة استجابتها لطلب الطاعن في معرض ردها على ما صرح به وكيله يحصل على أن الإدارة سوت حالة الطاعن واجابته إلى طلبه بمنح الترخيص بعد إقامته للدعوى بل وبعد رفعه الطعن الحالي. إن إجابة الإدارة لطلب الطاعن بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض دعواه قبل الفصل أساس المقام منه أمام...
إن سكوت الإدارة عن كشف حقيقة استجابتها لطلب الطاعن في معرض ردها على ما صرح به وكيله يحصل على أن الإدارة سوت حالة الطاعن واجابته إلى طلبه بمنح الترخيص بعد إقامته للدعوى بل وبعد رفعه الطعن الحالي. إن إجابة الإدارة لطلب الطاعن بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض دعواه قبل الفصل أساس المقام منه أمام المحكمة الإدارية العليا يوجب إلغاء الحكم الطعين واعتبار الخصومة منتهية بين الطرفين مع إلزام الإدارة بالمصروفات.