إن القضاء الإداري يمارس على قرارات لجنة تعادل الشهادات برقابة قضائية في حدودها القصوى فيلتمس فيها مواطن المشروعية وعدم المشروعية دون أن يحد من سلطته هذه شيء وإن دائرة فحص الطعون تأخذ الحكم محل الطعن تفسيره الذي لا يتلاءم مع المبادئ الموضحة آنفاً وتقيده السلطة القضائية الإدارية في هذا السبيل بدون مقي...
إن القضاء الإداري يمارس على قرارات لجنة تعادل الشهادات برقابة قضائية في حدودها القصوى فيلتمس فيها مواطن المشروعية وعدم المشروعية دون أن يحد من سلطته هذه شيء وإن دائرة فحص الطعون تأخذ الحكم محل الطعن تفسيره الذي لا يتلاءم مع المبادئ الموضحة آنفاً وتقيده السلطة القضائية الإدارية في هذا السبيل بدون مقيد