• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القضاء الإداري يمارس على قرارات لجنة تعادل الشهادات برقابة قضائية في حدودها القصوى فيلتمس فيها مواطن المشروعية وعدم المشروعية دون أن يحد

إن القضاء الإداري يمارس على قرارات لجنة تعادل الشهادات برقابة قضائية في حدودها القصوى فيلتمس فيها مواطن المشروعية وعدم المشروعية دون أن يحد من سلطته هذه شيء وإن دائرة فحص الطعون تأخذ الحكم محل الطعن تفسيره الذي لا يتلاءم مع المبادئ الموضحة آنفاً وتقيده السلطة القضائية الإدارية في هذا السبيل بدون مقي...

نص الاجتهاد

إن القضاء الإداري يمارس على قرارات لجنة تعادل الشهادات برقابة قضائية في حدودها القصوى فيلتمس فيها مواطن المشروعية وعدم المشروعية دون أن يحد من سلطته هذه شيء وإن دائرة فحص الطعون تأخذ الحكم محل الطعن تفسيره الذي لا يتلاءم مع المبادئ الموضحة آنفاً وتقيده السلطة القضائية الإدارية في هذا السبيل بدون مقيد