• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التفاوت إنما أنشأ تطبيق المرسوم التشريعي رقم 60 المذكور بين حاملي الشهادات العليا المعينين في مرفق واحد لسبب وحيد كون من استفاد معيناً

إن التفاوت إنما أنشأ تطبيق المرسوم التشريعي رقم 60 المذكور بين حاملي الشهادات العليا المعينين في مرفق واحد لسبب وحيد كون من استفاد معيناً تعييناً مجدداً ومن حرم هذه الفائدة كان قد عين سابقاً وهذا مخالف لمنطق الأمور ومقتضيات الانصاف لأن ذلك يؤدي إلى غمط حق من بذل جهده في خدمة المصلحة طيلة سنوات وكان...

نص الاجتهاد

إن التفاوت إنما أنشأ تطبيق المرسوم التشريعي رقم 60 المذكور بين حاملي الشهادات العليا المعينين في مرفق واحد لسبب وحيد كون من استفاد معيناً تعييناً مجدداً ومن حرم هذه الفائدة كان قد عين سابقاً وهذا مخالف لمنطق الأمور ومقتضيات الانصاف لأن ذلك يؤدي إلى غمط حق من بذل جهده في خدمة المصلحة طيلة سنوات وكان من المتعين مكافأته لا حرمانه هذا التفاوت هو الذي أهاب بالمشرع لحكمة عليا ابتغاها أن يسن قاعدة تسوية وضع من لم يستفد من التعيين المجدد لهذا يكون حكم محكمة القضاء الإداري وقد ابتغى وجه هذه المحكمة العليا التي تغياها المشرع فقد أحسن تطبيق القانون الأمر الذي يجعله في منجاة من الطعن الذي وجد غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.