• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المدعية الطاعنة لم ترفع دعواها ضمن الميعاد المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 عقب صدور قرار نقلها الحالي

إن المدعية الطاعنة لم ترفع دعواها ضمن الميعاد المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 عقب صدور قرار نقلها الحالي من الدرجة الإضافية التي تنتظرها لذا باتت دعواها خليقة بعدم القبول

نص الاجتهاد

إن المدعية الطاعنة لم ترفع دعواها ضمن الميعاد المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 عقب صدور قرار نقلها الحالي من الدرجة الإضافية التي تنتظرها لذا باتت دعواها خليقة بعدم القبول