• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف الموظف خارج الملاك بعمل إضافي لا يفقده صفة الموظف ولا يخرجه من أحكام نظام موظفي الدولة

الانتداب أو الوضع خارج الملاك أو التكليف بعمل إضافي ضمن حدود قانون الموظفين لا يُسقط صفة الموظف العام ولا يُخرج شاغله من النظام القانوني الخاص بموظفي الدولة.

نص الاجتهاد

ان وضع الدولة احد موظفيها بموافقته خارج الملاك ليكون تحت تصرف احدى الإدارات او المؤسسات العامة او البلديات او تكليفه من قبل مرجعه بعمل رسمي آخر علاوة على عمله الأصلي وضمن حدود قانون الموظفين لايزيل عنه صفة الموظف بل يبقى خاضعا لجميع الاحكام السارية على موظفي الدولة وفقا للمادة 71 من قانون الموظفين وعلى اعتبار ان المادة 237 من قانون العمل السابق التي منحت عمال الدولة ومستخدميها الاستفاذة من احكام قانون العمل قد استثنت من مدى شمولها موظفي الدولة .