لا يُعدّ الحادث الذي يقع أثناء أعمال البناء حادثَ عملٍ إذا كان القائم بالبناء غير محترفٍ لهذا العمل ولم يجعله مهنته.
اذا لم يكن صاحب البناء قد الف عمل البناء وجعله مهنته فلا يكون الحادث المصاب به العامل طارئ عمل .