• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الحادث الناشئ أثناء بناء يقوم به غير محترف عملاً من أعمال المهنة

لا يُعدّ الحادث الذي يقع أثناء أعمال البناء حادثَ عملٍ إذا كان القائم بالبناء غير محترفٍ لهذا العمل ولم يجعله مهنته.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن صاحب البناء قد الف عمل البناء وجعله مهنته فلا يكون الحادث المصاب به العامل طارئ عمل .