يشترط لصحة دعوى المتابعة تحقق قبض المعجّل من المهر وصلاح المسكن، ولا تقوم الدعوى قانونًا عند انتفاء أيٍّ منهما.
لا تكون دعوى المتابعة صحيحة الا في حال قبض الزوجة معجل مهرها وصلاح المسكن