• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى المتابعة إلا إذا قبضت الزوجة معجل مهرها وكان المسكن صالحًا

يشترط لصحة دعوى المتابعة تحقق قبض المعجّل من المهر وصلاح المسكن، ولا تقوم الدعوى قانونًا عند انتفاء أيٍّ منهما.

نص الاجتهاد

لا تكون دعوى المتابعة صحيحة الا في حال قبض الزوجة معجل مهرها وصلاح المسكن