• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء المستأجر ترميمات في المأجور دون إذن المؤجر وبناء على طلب السلطة المختصة يجعله فضولياً يستحق رد النفقات الضرورية والنافعة

المستأجر الذي يُجري ترميمات في المأجور دون إذن المؤجر وبناءً على طلب جهة مختصة يُعامل كفضولي، ويستحق ردّ ما أنفقه من نفقات ضرورية ونافعة أملتها الظروف، ولا يتحول إلى متبرع لمجرد مخالفة الطريق الإجرائي ما لم يثبت التبرع بسند رسمي.

نص الاجتهاد

إن قيام المستأجر بإجراء ترميمات في المأجور بناء على طلب مديريه الصحه ودون إذن من المؤجر يجعل منه متصرفاً فضولياً تنطبق عليه أحكام المادة 194 من القانون المدني التي توجب على رب العمل أن يرد له النفقات الضرورية والنافعه التي سوغتها الظروف. إن عدم سلوك المستأجر الطريق الذي عينته المادة 536 من القانون المدني لا تجعله متبرعاً إذ أن التبرع لا يتم إلا بسند رسمي