النفقة الزوجية تثبت من تاريخ العقد الصحيح، ولا يُشترط لبدئها دخول الزوجة إلى بيت الزوجية، إلا إذا وُجد طلب بالنقلة وامتناع غير مشروع من جانبها.
تستحق الزوجة النفقة من تاريخ العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها المناقشة: لما كان القاضي رد طلب النفقة عن المدة السابقة للادعاء بحجة ( أن الاجتهاد قد استقر على أن الزوجة التي لم تزف الى زوجها لا تستحق النفقة الا من تاريخ الادعاء )ولما كان هذا الاجتهاد غير موجود وكانت المادة 72 صريحة باستحقاق الزوجة النفقة من تاريخ العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها الا اذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق ولما كان المطعون عليه لم يأت بما يدحض دعوى الطاعنة طلب النفقة عن أربعة أشهر تسبق الادعاء ، كان الحكم مستحق النقض