يثبت نسب الولد لزوج أمه إذا ولدته في نكاح صحيح، ولا ينتفي هذا النسب إلا باللعان، ولا يجوز إسقاط طلب نفقة الولد دون بيان سبب قانوني.
الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان. المناقشة: لما كان الطاعن لم يبين مستنده في رد دعوى الطاعنة النفقة لها مع أنه يبدو من الأوراق أنها كانت حاملاً وقت الطلاق.ولما كان الولد للفراشوكان نص المادة 129 أحوال أن كل ولد ولدته الزوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها، إلا في الحالات التي بينتها المادة المذكورة، وليس منها شيء في هذه الدعوى، وكان نسب الولد لا ينتفي إلا باللعانوكان طلب نفقة الولد ابراهيم من الطلبات العارضة التي جعل القانون للمدعي بموجب الفقرة (أ) من المادة 158 أصول، والقاضي رد هذا الطلب دون سبب قانونيوكان ما جاء في الطعن وارداً.