تجوز وحدة السبب والغاية في ضم طلبات مرتبطة بعقار واحد إذا انصبت على نتيجة قانونية واحدة، وتخضع هبة الأموال العقارية من البلدية إلى الأوقاف للقضاء العادي بوصفها التزامًا مدنيًا. وعند قيام الموهوب له بإحداث منشآت تزيد قيمتها على قيمة العقار، يتعين بحث حسن النية وفقًا لأحكام المادة 889 من القانون المدن...
إن الدعوى بعدم صحة ملكية الواهب وفسخ تسجيله وعدم صحة الهبة وفسخ التسجيل في ادعاء واحد مسموع مادام يهدف إلى الحصول على حق واحد هو تملك العقار إن هبة البلدية أرضا إلى الأوقاف ليست من التصرفات الإدارية الخاضعة للمحاكم الإدارية ونما من الالتزامات المدنية الخاضعة للمحاكم العادية إن الادعاء ضد مدير الأوقاف الإسلامية العام هو كالادعاء ضد المدير العام إليه إذا أقام الموهوب له بناء فوق العقار الموهوب تزيد قيمته على قيمة العقار وجب التحقيق عن حسن النية عملا بالمادة 889 من القانون المدني ويعتبر حسن النية موجودا عندما يكون وضع اليد مبنيا على سبب يصلح لنقل الملكية مع جهل واضع اليد العيب