• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

والد الخادمة لايسأل بالتعويض عن جرم السرقة الذي اقترفته ابنته في دار مخدومها لان رقابتها قد انتقلت اليه

المسؤول عن تعويض الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع للقاصر هو من كان قانوناً أو اتفاقاً مكلفاً برقابته وقت وقوع الفعل، فإذا كان القاصر في كنف غير والده وتحت رقابة هذا الغير انتفت مسؤولية الوالد.

نص الاجتهاد

والد الخادمة لايسأل بالتعويض عن جرم السرقة الذي اقترفته ابنته في دار مخدومها لان رقابتها قد انتقلت اليه . المناقشة: لقد بقيت الابنة « س » البالغة السادسة عشرة من عمرها خادمة منذ صغرها لدى المدعي الشخصي في داره سبع سنوات ثم عزي اليها أمر سرقة الدراهم موضوع الدعوى وهي بهذه الحالة تعتبر يوم السرقة في كنف سیدها و تحت رقابته وحده وهو القائم على تربيتها . وان المادة 174 من القانون المدني تنص على أنه من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع كما أنه يعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها و كان في كنف القائم على تربيته . وعليه فقاضي الأحداث في دمشق قد اهمل العمل بأحكام المادة 174 المنوه بها حين قضي على والدها بالحق الشخصي ولم يناقش القضية على ضوء هذه المادة .