• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ظهور النقص في الواردات لايشكل جريمة الاختلاس ويبقى المقصر مسؤولا عن أهماله

قيام جريمة الاختلاس يتطلب ثبوت فعل الاستيلاء على مال الغير مع قصد تملكه، أما مجرد نقص الواردات أو العجز في الجرد فلا يكفي بذاته لإثبات الاختلاس؛ ويظل الفاعل مسؤولاً عن الإهمال أو مخالفة التعليمات متى ثبتت هذه الأفعال.

نص الاجتهاد

ظهور النقص في الواردات لايشكل جريمة الاختلاس ويبقى المقصر مسؤولا عن أهماله المناقشة: لا يكفي أن يظهر النقص في الواردات حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة مالم تتوفر فيه الفاعل بأنه يسرق مال الغير وبقصد امتلاكه والاستيلاء عليه وهذا ما لم يتحقق وجوده لدى الطاعن في هذه الدعوى مما ينفي عنه جرم الاختلاس ولكنه يبقى مع ذلك مسؤولا عن الاهمال ومخالفة التعليمات العسكرية ويتعين اعطاء القرار بلزوم محاكمته من اجل هذين الجرمين