• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي أن يظهر النقص في الواردات حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة ما لم تتوفر في الفاعل بأنه يسرق مال الغير وبقصد امتلاكه والاستيلاء عليه

لا تقوم جريمة الاختلاس بمجرد ثبوت نقصٍ في الواردات، بل يتعين ثبوت ركن الاستيلاء على مال الغير بنية امتلاكه. وانتفاء قصد التملك ينفي الاختلاس، دون أن يمنع مساءلة الفاعل عن الإهمال أو مخالفة التعليمات إذا توافرت أركانهما.

نص الاجتهاد

لا يكفي أن يظهر النقص في الواردات حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة ما لم تتوفر في الفاعل بأنه يسرق مال الغير وبقصد امتلاكه والاستيلاء عليه وهذا ما لم يتحقق وجوده لدى الطاعن في هذه الدعوى مما ينفي عنه جرم الاختلاس ولكنه يبقى مع ذلك مسؤولاً عن الإهمال ومخالفة التعليمات العسكرية ويتعين إعطاء القرار بلزوم محاكمته من أجل هذين الجرمين