لا تقوم أركان الاختلاس بمجرد حصول عجز مالي في عهدة الموظف ما لم يقترن ذلك بدليل على استيلائه على المال أو انتفاعه به انتفاعاً شخصياً، وإلا انحصر الوصف في الخطأ أو الإهمال.
إن مجرد النقص في صندوق المؤسسة دون ثبوت جني أمين الصندوق منفعة شخصية من المبلغ الناقص يجعل عناصر جرم الاختلاس غير مكتملة، ويبقى الموظف مسؤولاً عن الخطأ والإهمال