• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد النقص في صندوق المؤسسة دون ثبوت جني أمين الصندوق منفعة شخصية من المبلغ الناقص يجعل عناصر جرم الاختلاس غير مكتملة

لا تقوم أركان الاختلاس بمجرد حصول عجز مالي في عهدة الموظف ما لم يقترن ذلك بدليل على استيلائه على المال أو انتفاعه به انتفاعاً شخصياً، وإلا انحصر الوصف في الخطأ أو الإهمال.

نص الاجتهاد

إن مجرد النقص في صندوق المؤسسة دون ثبوت جني أمين الصندوق منفعة شخصية من المبلغ الناقص يجعل عناصر جرم الاختلاس غير مكتملة، ويبقى الموظف مسؤولاً عن الخطأ والإهمال