الخطأ الشكلي في ديباجة الحكم لا يبطل الحكم ما دام لا يمس جوهره، بينما يُعدّ بيان ساعة افتتاح الجلسة من البيانات الواجب إثباتها في محضر الجلسة.
صدور الحكم باسم الأمه وليس باسم الشعب العربي في سورية لا يؤدي إلى بطلان الحكم. يجب أن يتضمن محضر الجلسة ساعة افتتاحها