• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بطلان الحكم لصدوره باسم الأمة لا باسم الشعب العربي في سورية، ووجوب بيان ساعة افتتاح الجلسة في محضرها

الخطأ الشكلي في ديباجة الحكم لا يبطل الحكم ما دام لا يمس جوهره، بينما يُعدّ بيان ساعة افتتاح الجلسة من البيانات الواجب إثباتها في محضر الجلسة.

نص الاجتهاد

صدور الحكم باسم الأمه وليس باسم الشعب العربي في سورية لا يؤدي إلى بطلان الحكم. يجب أن يتضمن محضر الجلسة ساعة افتتاحها