• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا تعارض تاريخ الجلسة مع يومها المحدد في الإشعار

إذا اشتمل التبليغ على تحديد يوم الجلسة وتاريخها على نحوٍ متناقض بحيث لا يطابق اليومُ التاريخَ المذكور، فإن التبليغ يكون باطلاً لعدم سلامة بياناته الجوهرية.

نص الاجتهاد

يقع باطلاً التبليغ المتضمن دعوى الخصم إلى جلسة حدد يومها وتاريخ هذا اليوم إذا كان ذلك اليوم لا يصادف التاريخ المذكور بجانبه