إذا اشتمل التبليغ على تحديد يوم الجلسة وتاريخها على نحوٍ متناقض بحيث لا يطابق اليومُ التاريخَ المذكور، فإن التبليغ يكون باطلاً لعدم سلامة بياناته الجوهرية.
يقع باطلاً التبليغ المتضمن دعوى الخصم إلى جلسة حدد يومها وتاريخ هذا اليوم إذا كان ذلك اليوم لا يصادف التاريخ المذكور بجانبه