• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن هدم البلدية لجزء من عقار دون سبب مشروع تختص بها المحاكم العادية

إذا انصبّ الادعاء على التعويض عن ضرر أحدثته البلدية بفعل هدمٍ ماديٍّ لجزء من عقار دون مسوّغ قانوني ودون وجود قرار هدم، فإن النزاع يكون من اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بطلب التعويض عن الضرر من جراء هدم البلدية لغرفة من عقار بدون سبب مشروع ولعدم وجود قرار بالهدم، هو من اختصاص القضاء العادي