إذا انصبّ الادعاء على التعويض عن ضرر أحدثته البلدية بفعل هدمٍ ماديٍّ لجزء من عقار دون مسوّغ قانوني ودون وجود قرار هدم، فإن النزاع يكون من اختصاص القضاء العادي.
إن الادعاء بطلب التعويض عن الضرر من جراء هدم البلدية لغرفة من عقار بدون سبب مشروع ولعدم وجود قرار بالهدم، هو من اختصاص القضاء العادي