• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة لا تقبل إلا إذا ثبت غصب اليد ولا يجوز في نظرها التعرض لأصل الحق

يشترط في دعوى استرداد الحيازة ثبوت عنصر الغصب في وضع يد المدعى عليه، ويقتصر دور المحكمة فيها على التحقق من شروط الحيازة والغصب دون التعرض لأساس الحق، وإلا كان الحكم معرضاً للنقض.

نص الاجتهاد

إن دعوى استرداد الحيازة لابد فيها من توفر عنصر الغصب في وضع يد المدعى عليه.ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من تفحص أدلة الخصوم بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى ولا يجوز تجاز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزاً بمس أصل الحق المناقشة: من حيث أن الدعوى كما تضمنه استدعاؤها أقيمت على أساس أن المدعى عليه تصرف بدون حق واستناداً لملكيته الشخصية لحيازة أمدي ووضع يده على قسم من الأراضي التي كان هذا فلحها وهيأها للزرع فيطلب المدعي نزع يد المدعى عليه عن الأراضي المذكورة ورد حيازتها إليه.ومن حيث أن ما يقصده المترع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي في رد العار المغصوب من حائز إذا ما انتزع أحد حيازة عقار آخر بوضع يده كان لمن فقد الحيازة أن يطلب استردادها ضمن الشروط المعينة في المواد 65 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات كما هو موضح في أسبابه الموجبة فلا بد فيها من توفر عنصر الغصب في وضع المدعى عليه يده ذلك لأن أساس الغاية من دعاوى استرداد الحيازة هي فرض الأمن والنظام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.ومن حيث أنه ولئن كان ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من تفحص أدلة الخصوم بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى وهو الأمر الذي ينبغي أن يجعله القاضي مدار تقصيه. فإنه لا يجوز تجاوز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزاً بمس أساس الحق عملاً بالفقرة الثانية من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن تعرض الحكم المطعون فيه إلى الوثائق المبرزة على ضوء الدفوع المثارة بالدعوى وتناوله موضوع التخلي عن تمديد الإجارة والوثيقة المؤرخة في 28/6/1960 يجمعه تحت طائلة النقض.ومن حيث تبين ما تقدم في الدعوى من دفوع ووثائق أن الخلاف يدور حول حقوق إيجارين تنازع عليها في أساسها ويخرج عن موضوع الدعوى بطلب استرداد الحيازة بالمعنى المقصود في قانون أصول المحاكمات مما يستتبع رد هذه الدعوى والشكل المقامة فيه. ومن حيث أن الحكم في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المدعاة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أساس الحق.لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم ورد الدعوى.