• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إبطال الخبرة لصدورها عن غير ذوي الاختصاص في جميع مراحل الدعوى، أما رد الخبير لسبب شخصي فمقيد بالميعاد القانوني

التمييز واجب بين سببين: ردّ الخبير لسبب شخصي يلتزم ميعاداً قصيراً محدداً، وإبطال الخبرة لعيبٍ جوهري في أهلية الخبير أو اختصاصه، وهذا الأخير يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

نص الاجتهاد

إن طلب رد الخبير ينحصر في حالات وجود علاقة أو عداوة بينه وبين أحد الخصوم أو الأسباب الشخصية التي تبرر طلب رد القضاة إن طلب إبطال الخبرة لصدورها عن خبراء من غير ذوي الاختصاص والمعرفة يجوز الاحتجاج به في جميع مراحل الدعوى أمام محكمة الموضوع المناقشة: إن سكوت الخصم عند تعيين الخبراء لا يحد من حقه في الطعن بعد ذلك في الخبرة الصادرة عنهم.وأما ما نصت عليه المادة /147/ من قانون البينات من وجوب طلب رد الخبير في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تعيينه إنما ينحصر شأنه في الحالات التي يطلب فيها رد الخبير لوجود علاقة أو عداوة بينة وبين أحد الخصوم أو بغير ذلك من الأسباب الشخصية التي تبرر رد القضاة. وتأسيساً على ذلك فإن طلب إبطال الخبرة لصدورها من خبراء من غير ذوي الاختصاص والمعرفة يجوز الاحتجاج به في جميع مراحل الدعوى أمام محكمة الموضوع.